السيد محمد حسن الترحيني العاملي

147

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الفسخ ، لتحقق الشرط حالته ( 1 ) ، وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر ( 2 ) . [ في أنه يجوز الضمان حالا ، ومؤجلا ] ( ويجوز الضمان ( 3 ) حالا ، ومؤجلا ، عن حال ومؤجل ) ، سواء تساوي المؤجلان في الأجل أم تفاوتا ، للأصل . ثم إن كان الدين حالا ( 4 ) رجع مع الأداء مطلقا ( 5 ) ، وإن كان مؤجلا ( 6 ) فلا